الشيخ سيد سابق

529

فقه السنة

فاضل ريع الوقف يصرف في مثله : قال ابن تيمية : " وما فضل من ريع الوقف واستغني عنه فإنه يصرف في نظير تلك الجهة ، كالمسجد إذا فضلت غلة وقفه عن مصالحه صرف في مسجد آخر ، لان الواقف غرضه في الجنس . والجنس واحد . فلو قدر أن المسجد الأول خرب ، ولم ينتفع به أحد . صرف ريعه في مسجد آخر . وكذلك إذا فضل عن مصلحته شئ ، فإن هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه . ولا إلى تعطيله ، فصرفه في جنس المقصود أولى . وهو أقرب الطرق إلى مقصود الواقف " . إبدال المنذور والموقوف بخير منه : وقال ابن تيمية أيضا : وأما إبدال المنذور والموقوف بخير منه . كما في إبدال الهدي . فهذا نوعان : أحدهما : أن يكون الابدال للحاجة ، مثل أن يتعطل فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه ، كالفرس الحبيس للغزو ، إذا لم يمكن الانتفاع به في الغزو